responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 233

ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيِّهِ أَنْ يَسُنَّ مُهُورَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إِلَى أَخِيهِ حُرْمَتَهُ فَبَذَلَ خَمْسَمِائَةٍ فَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَقَدْ عَقَّهُ وَ اسْتَحَقَّ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلَّا يُزَوِّجَهُ حَوْرَاءَ.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُقَدِّمَ لَهَا شَيْئاً مِنْ مَهْرِهَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ.

[الحديث 14]

14رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَسُوقَ إِلَيْهَا شَيْئاً دِرْهَماً فَمَا فَوْقَهُ أَوْ هَدِيَّةً مِنْ سَوِيقٍ أَوْ غَيْرِهِ.

فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ وَرَدَتْ عَلَى سَبِيلِ الْأَفْضَلِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجِباً وَ تَرْكُهُ مَحْظُوراً فَلَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 15]

15عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ‌


و في بعض النسخ" عن الحسين بن خالد" مكان" الحسن" و على نسخة الحسن لا يحتمل ابن خالد البرقي، لانحطاطه عن تلك المرتبة. و على الحسين كما هو الظاهر لا يحتمل ابن أبي العلاء، لأنه راوي الصادق عليه السلام، بل هو الحسين المجهول الذي يروي كثيرا عن الرضا عليه السلام، كما قيل إن الخبر صحيح وهم.

و يدل على الكراهة الشديدة في المنع من الكفو. و يحتمل التحريم أيضا، و على أنه يكفي الإيمان في الكفاءة، و يحتمل خروج الفاسق عن المؤمن هنا، لما ورد من المنع من تزويج شارب الخمر.

الحديث الرابع عشر: موثق.

الحديث الخامس عشر: موثق.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست