و لا دلالة في الخبر على ما ذكره المفيد، إلا أن يقال: إذا لم يجز
الدفع بعد إسلامهما فالنكاح عليه في حال إسلامهما لا يصح بالطريق الأولى. و فيه ما
ترى.
و تفصيل الكلام في هذه المسألة: أنه إذا عقد الذميان على ما لا يملك
في شرعنا- كالخمر و الخنزير- صح، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع
المعقود عليه، لخروجه عن ملك المسلم. و المشهور أنه تجب القيمة عند مستحليه، كما
يدل عليه الخبر الآتي. و قيل: بوجوب مهر المثل، كما هو ظاهر هذا الخبر.
و يمكن حمله على الأول جمعا. و في بعض نسخ الكافي" صداقا"[1] مكان" صداقها" فالتأويل فيه أظهر. و يمكن حمل الخبر الآتي
على كون القيمة موافقا لمهر المثل لكنه أبعد.
و إذا عقد المسلم على تلك الأشياء بطل المسمى إجماعا، و في بطلان
العقد