و قال في النهاية:" لا جلب" الجلب يكون في شيئين: أحدهما
في الزكاة، و هو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا، ثم يرسل من يجلب إليه
الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك و أمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم و
أماكنهم. الثاني أن يكون في السباق، و هو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره و يجلب عليه و
يصيح حثا له على الجري فنهي عن ذلك[1].
و قال أيضا: الجنب بالتحريك في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي
يسابق عليه، فإذا فر المركوب تحول إلى المجنوب، و هو في الزكاة أن ينزل العامل
بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن يجنب إليه أي يحضر، فنهوا عن ذلك. و
قيل: هو أن يجنب رب المال بماله، أي يبعد به عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى
الإبعاد في اتباعه و طلبه[2].
و قال أيضا: الشغار هو نكاح معروف كانت في الجاهلية، كان يقول الرجل
للرجل شاغرني، أي: زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو ابنتي أو
من إلى أمرها و لا بينهما مهر، و يكون بضع إحداهما في مقابلة بضع الأخرى. و قيل له
شغار لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول. و قيل: الشغر
البعد. و قيل: آلات بيع[3].