responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 229

[الحديث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ


و قال في النهاية:" لا جلب" الجلب يكون في شيئين: أحدهما في الزكاة، و هو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك و أمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم و أماكنهم. الثاني أن يكون في السباق، و هو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره و يجلب عليه و يصيح حثا له على الجري فنهي عن ذلك‌ [1].

و قال أيضا: الجنب بالتحريك في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فر المركوب تحول إلى المجنوب، و هو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن يجنب إليه أي يحضر، فنهوا عن ذلك. و قيل: هو أن يجنب رب المال بماله، أي يبعد به عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه و طلبه‌ [2].

و قال أيضا: الشغار هو نكاح معروف كانت في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل شاغرني، أي: زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو ابنتي أو من إلى أمرها و لا بينهما مهر، و يكون بضع إحداهما في مقابلة بضع الأخرى. و قيل له شغار لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول. و قيل: الشغر البعد. و قيل: آلات بيع‌ [3].

الحديث الثامن: مرسل.


[1]نهاية ابن الأثير 1/ 281.

[2]نهاية ابن الأثير 1/ 303.

[3]نهاية ابن الأثير 2/ 482.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست