responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 231

[الحديث 10]

10 وَعَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى ثَلَاثِينَ دَنّاً خَمْراً وَ ثَلَاثِينَ خِنْزِيراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ يَنْظُرُ كَمْ قِيمَةُ الْخَنَازِيرِ وَ كَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ فَيُرْسِلُ بِهِ إِلَيْهَا ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ.

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّةِ رَوَى ذَلِكَ.

[الحديث 11]

11الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كَانَ صَدَاقُ النِّسَاءِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وُقِيَّةً وَ نَشّاً قِيمَتُهَا مِنَ الْوَرِقِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ‌


قولان، ذهب الشيخ في النهاية [1] و المفيد في المقنعة و ابن البراج و أبو الصلاح إلى البطلان. و المشهور بين المتأخرين الصحة.

و على الصحة اختلفوا فيما يلزم، فذهب جماعة إلى وجوب مهر المثل مع الدخول كالمفوضة، و أطلق العلامة في بعض كتبه لزوم مهر المثل مع عدم التقييد بالدخول و قيل: تجب قيمته عند مستحيلة. و منهم من فصل بأنه إن كان متقوما في الجملة فالقيمة كالخمر و الخنزير، و إن كان غير متقوم كالحر فمهر المثل. و أجود الأقوال دليلا الأول.

الحديث العاشر: ضعيف.

الحديث الحادي عشر: صحيح.

و يدل على أن الوقية يطلق على غير المسكوك، أو على الأعم منه و من المسكوك‌


[1]النهاية ص 475.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست