قولان، ذهب الشيخ في النهاية[1] و المفيد في المقنعة و ابن البراج و أبو الصلاح إلى البطلان. و
المشهور بين المتأخرين الصحة.
و على الصحة اختلفوا فيما يلزم، فذهب جماعة إلى وجوب مهر المثل مع
الدخول كالمفوضة، و أطلق العلامة في بعض كتبه لزوم مهر المثل مع عدم التقييد
بالدخول و قيل: تجب قيمته عند مستحيلة. و منهم من فصل بأنه إن كان متقوما في
الجملة فالقيمة كالخمر و الخنزير، و إن كان غير متقوم كالحر فمهر المثل. و أجود
الأقوال دليلا الأول.
الحديث العاشر:
ضعيف.
الحديث الحادي عشر: صحيح.
و يدل على أن الوقية يطلق على غير المسكوك، أو على الأعم منه و من
المسكوك