الخامس: ظاهر الخبر تجويز الجهالة في المهر إذا كان تعليم القرآن،
لأنه صلى الله عليه و آله لم يعين شيئا، و المشهور وجوب تعيين سورة أو آيات مخصوصة
و يمكن أن يجاب هنا بأنه كان معلوما للمتعاقدين، لأن النبي صلى الله عليه و آله
كان يعلم ما يعلمه من القرآن، و هو أيضا كان عالما به، و علم ولي الزوجة و وكيلها
كاف في ذلك.
قوله: و لا يجوز نكاح الشغار
لا خلاف في بطلانه.
الحديث السابع: مجهول.
و قال في الصحاح: الجلب الذي جاء النهي عنه هو أن لا يأتي المصدق
القوم في مياههم لأخذ الصدقات، و لكن يأمرهم بجلب نعمهم إليه، و يقال: بل هو الجلب
في الرهان، و هو أن يركب فرسه رجلا، فإذا قرب من الغاية تبع فرسه فجلب عليه و صاح
به ليكون هو السابق، و هو ضرب من الخديعة[1]. انتهى.