responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 227

فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ الرَّجُلِ ثُمَّ أَعَادَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ أَ تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَ عَلَى مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِيَّاهُ‌


و هذا الخبر مشهور في طرق العامة و الخاصة، و استفيد منه أحكام كثيرة:

الأول: وقوع القبول من الزوج بلفظ الأمر، و اختلف الأصحاب في صحته، و ذهب ابن إدريس و العلامة في المختلف و جماعة إلى عدم الصحة، و نزله الشهيد رحمه الله على أن الواقع من النبي صلى الله عليه و آله قام مقام الإيجاب و القبول معا لثبوت الولاية، و اعترض عليه بأنه يشترط صدورهما معا من الولي، و منهم من نزله على أن يكون الزوج قبل بعد إيجابه صلى الله عليه و آله و إن لم ينقل، و هو بعيد.

الثاني: تقديم القبول على الإيجاب.

الثالث: الفصل بين القبول و الإيجاب، و هو خلاف المشهور، و منهم من وجه بأنها كانت من مصلحة العقد، و إنما يضر تخلل الكلام الأجنبي. و يظهر من التذكرة جواز التراخي بأكثر من ذلك، فإنه اعتبر في الصحة وقوعهما في مجلس واحد.

الرابع: جواز جعل القرآن مهرا، و اختلف فيه أيضا، و المشهور الجواز.

و أجمع الأصحاب و غيرهم على أن كل ما يملكه المسلم مما يعد ما لا يصح جعله مهرا، عينا كان أو دينا أو منفعة، كمنفعة العقار و الحيوان و الغلام و الأجير و الزوج، لكن منع الشيخ في النهاية [1] من جعل المهر عملا من الزوج لها أو لوليها، و أجازه في المبسوط [2] و الخلاف، و إليه ذهب المفيد و ابن الجنيد و ابن‌


[1]النهاية ص 469.

[2]المبسوط 4/ 273.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست