و هذا الخبر مشهور في طرق العامة و الخاصة، و استفيد منه أحكام
كثيرة:
الأول: وقوع القبول من الزوج بلفظ الأمر، و اختلف الأصحاب في صحته، و
ذهب ابن إدريس و العلامة في المختلف و جماعة إلى عدم الصحة، و نزله الشهيد رحمه
الله على أن الواقع من النبي صلى الله عليه و آله قام مقام الإيجاب و القبول معا
لثبوت الولاية، و اعترض عليه بأنه يشترط صدورهما معا من الولي، و منهم من نزله على
أن يكون الزوج قبل بعد إيجابه صلى الله عليه و آله و إن لم ينقل، و هو بعيد.
الثاني: تقديم القبول على الإيجاب.
الثالث: الفصل بين القبول و الإيجاب، و هو خلاف المشهور، و منهم من
وجه بأنها كانت من مصلحة العقد، و إنما يضر تخلل الكلام الأجنبي. و يظهر من التذكرة
جواز التراخي بأكثر من ذلك، فإنه اعتبر في الصحة وقوعهما في مجلس واحد.
الرابع: جواز جعل القرآن مهرا، و اختلف فيه أيضا، و المشهور الجواز.
و أجمع الأصحاب و غيرهم على أن كل ما يملكه المسلم مما يعد ما لا يصح
جعله مهرا، عينا كان أو دينا أو منفعة، كمنفعة العقار و الحيوان و الغلام و الأجير
و الزوج، لكن منع الشيخ في النهاية[1] من جعل المهر عملا من
الزوج لها أو لوليها، و أجازه في المبسوط[2] و الخلاف، و إليه ذهب المفيد و ابن الجنيد و ابن