أي: ليس معصية الله هنا إلا
من جهة عدم استئذان السيد، فإذا زال ذلك أثر العقد، بخلاف ما إذا لم يكن الحمل
قابلا أصلا كالمعتدة و المزوجة. و الحاصل أن المراد بالمعصية هنا نوع خاص منها.
قال الوالد قدس سره: لعله محمول على أنه فضولي، و الفضولي صحيح في
معرض الفسخ، و التعبير بهذه العبارات للرد على العامة القائلين ببطلانه من رأس.
الحديث الرابع و الستون: مجهول.
و يدل على أن الأمر بالطلاق تنفيذ للعقد، و أن الطلاق بيد العبد، و
ليس للمولى إجباره عليه.
الحديث الخامس و الستون: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 221