responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 221

وَ مَتَى رَضِيَ الْمَوْلَى بِالْعَقْدِ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَسْخُهُ رَوَى ذَلِكَ.

[الحديث 64]

64مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ بِعَبْدِهِ فَقَالَ إِنَّ عَبْدِي تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِسَيِّدِهِ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ طَلِّقْ فَقَالَ عَلِيٌّ ع كَيْفَ قُلْتَ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ طَلِّقْ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلْعَبْدِ أَمَّا الْآنَ فَإِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ فَقَالَ السَّيِّدُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْرٌ كَانَ بِيَدِي فَجَعَلْتَهُ بِيَدِ غَيْرِي قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّكَ حَيْثُ قُلْتَ لَهُ طَلِّقْ أَقْرَرْتَ لَهُ بِالنِّكَاحِ.

[الحديث 65]

65مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى‌


قوله عليه السلام: لم يعص الله‌ أي: ليس معصية الله هنا إلا من جهة عدم استئذان السيد، فإذا زال ذلك أثر العقد، بخلاف ما إذا لم يكن الحمل قابلا أصلا كالمعتدة و المزوجة. و الحاصل أن المراد بالمعصية هنا نوع خاص منها.

قال الوالد قدس سره: لعله محمول على أنه فضولي، و الفضولي صحيح في معرض الفسخ، و التعبير بهذه العبارات للرد على العامة القائلين ببطلانه من رأس.

الحديث الرابع و الستون: مجهول.

و يدل على أن الأمر بالطلاق تنفيذ للعقد، و أن الطلاق بيد العبد، و ليس للمولى إجباره عليه.

الحديث الخامس و الستون: صحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست