و أقول: لا استبعاد في كون العقد هنا شبهة، كما أن الملك شبهة و إن علم
التحريم و لو جهلت التحريم إما لجهلها بالرق أو بالحكم، فالولد حر لأنه لا حق بها
و لا قيمة على الأم. و أما المهر فإنه مع الجهل يثبت في ذمة العبد مهر المثل يتبع
به إذا تحرر، و لو أجاز المولى لزمه المسمى.
قوله عليه السلام: إلا أن يكون اعتدى
أي: جاز مهر المثل، لأن العقد
باطل مع عدم تجوز المولى، فإنما تستحق مهر المثل أو الأقل منه و من المسمى، و ظاهر
الرواية لزومه للمولى، و حمل على أنه يتبع به إذا تحرر كما عرفت، و يحتمل لزومه
العبد على القول بمالكيته، و الله يعلم.
الحديث الثالث و الستون: حسن.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 220