و سيجيء في الزيادات هكذا: إلا أن يأخذ رضا من الثمن ثمن الولد[1].
الحديث الثاني و الستون:
ضعيف كالموثق.
و يدل على صحة العقد الفضولي. و المشهور بين الأصحاب أن العبد إذا
تزوج بحرة من دون إذن مولاه، فإما أن تكون عالمة بأنه رق أم لا. و على الأول إما
أن تعلم التحريم أم لا، فإن علمت بالتحريم فلا مهر لها، لأنها بغي. و لا يلحق بها
الولد، بل يكون رقا لمولى العبد، و لم يذكر الأصحاب أن عليها الحد، كما هو ظاهر
هذه الأخبار أن هذا ليس مثل سائر المحرمات.
قال الشهيد الثاني قدس سره: كأنه لهذه الأخبار لم يذكر الأصحاب الحد
هنا.
و قال السيد سبطه رحمه الله: ربما كان وجهه إحالة المسألة على
القواعد المقررة من ثبوت الحد على الزاني، و هو صادق عليهما مع العلم، و ربما قيل
بسقوط الحد عنها، لأن العقد الواقع عليها يعد شبهة بالنسبة إلى المرأة الضعيفة
عقلها، و هو بعيد جدا[2]. انتهى.