responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 22

[الحديث 20]

20عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ‌


و قال في المسالك: قد اختلف الأصحاب في إفادة تحليل الشريك الإباحة، فذهب الأكثر إلى العدم، لاستلزامه تبعض سبب الإباحة، و مع أنه تعالى حصره في أمرين العقد و الملك في قوله تعالى" إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ*" و ظاهر الانفصال منع الخلو و الجمع معا، و ذهب ابن إدريس إلى حلها بذلك، لأن التحليل شعبة من الملك من حيث أنه تمليك المنفعة، و من ثم لم يخرج عن الحصر المذكور، و يؤيده رواية محمد بن مسلم‌ [1].

و قال أيضا فيه: لا شبهة في أن وطئ المالك للأمة التي انعتق بعضها غير جائز بالملك و لا بالعقد، و لا بأن تبيح الأمة نفسها، لأنه ليس لها تحليل نفسها.

و أما إذا هاياه و عقد عليها متعة في أيامها فالأكثر على منعه، لأنه لا يخرج عن كونه مالكا لذلك البعض بالمهاياة. و قال الشيخ في النهاية بالجواز، لرواية محمد بن مسلم و في الطريق ضعف، فالقول بالمنع أصح. و اعلم أنه لا يخفى أن المولى لو أذن لها في النكاح صح دواما و متعة، لاتحاد سبب الإباحة و المهر بينهما بقدر الاستحقاق‌ [2]. انتهى.

و سيأتي الخبر في أواخر أبواب الطلاق في باب السراري و ملك الأيمان عن محمد بن قيس بسند صحيح‌ [3].

الحديث العشرون: موثق.


[1]المسالك 1/ 512.

[2]المسالك 1/ 513.

[3]تحت الرقم: 23.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست