و قال في المسالك: قد اختلف الأصحاب في إفادة تحليل الشريك الإباحة،
فذهب الأكثر إلى العدم، لاستلزامه تبعض سبب الإباحة، و مع أنه تعالى حصره في أمرين
العقد و الملك في قوله تعالى"إِلَّا عَلى
أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ*"
و ظاهر الانفصال منع
الخلو و الجمع معا، و ذهب ابن إدريس إلى حلها بذلك، لأن التحليل شعبة من الملك من
حيث أنه تمليك المنفعة، و من ثم لم يخرج عن الحصر المذكور، و يؤيده رواية محمد بن
مسلم[1].
و قال أيضا فيه: لا شبهة في أن وطئ المالك للأمة التي انعتق بعضها
غير جائز بالملك و لا بالعقد، و لا بأن تبيح الأمة نفسها، لأنه ليس لها تحليل
نفسها.
و أما إذا هاياه و عقد عليها متعة في أيامها فالأكثر على منعه، لأنه
لا يخرج عن كونه مالكا لذلك البعض بالمهاياة. و قال الشيخ في النهاية بالجواز،
لرواية محمد بن مسلم و في الطريق ضعف، فالقول بالمنع أصح. و اعلم أنه لا يخفى أن
المولى لو أذن لها في النكاح صح دواما و متعة، لاتحاد سبب الإباحة و المهر بينهما
بقدر الاستحقاق[2]. انتهى.
و سيأتي الخبر في أواخر أبواب الطلاق في باب السراري و ملك الأيمان
عن محمد بن قيس بسند صحيح[3].