لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهَا وَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ غَيْرُهُ وَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ الْفَرْجَ حَلَّ لَهُ جَمِيعُهَا.
وَ حُكْمُ الْمَمْلُوكَةِ وَ الْمُدَبَّرَةِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ سَوَاءٌ.
[الحديث 19]
19رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِصَاحِبِهِ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِي مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ عِتْقَهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا تَزْوِيجاً بِصَدَاقٍ مَتَى مَا أَرَادَ قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْبَاقِي الَّذِي دَبَّرَهَا قَالَ بَلَى قُلْتُ فَإِنْ جَعَلَتْ هِيَ مَوْلَاهَا فِي حِلٍّ مِنْ نِكَاحِهَا وَ أَحَلَّتْ ذَلِكَ لَهُ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ لِمَ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ كَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا إِنْ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ قَالَ إِنَّ الْحُرَّةَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِيرُهُ وَ لَا تُحَلِّلُهُ وَ لَكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ وَ لِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا فَيَتَمَتَّعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ.
وَ مَتَى وَلَدَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ الْمُحَلَّلَةُ فَإِنَّ وَلَدَهَا يَكُونُ رِقّاً لِمَوْلَاهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ شَرَطَ الْحُرِّيَّةَ عَلَيْهِ الَّذِي حَلَّلَ لَهُ فَإِنَّهُ يَصِيرُ حُرّاً بِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
قوله عليه السلام: حل له جميعها أي: من اللذات لا الخدمات.
قوله عليه السلام: حل له جميعها
الحديث التاسع عشر: موثق.