و في بعض النسخ" عن الحسن العطار" و في كتب الرجال الحسن
بن زياد العطار كوفي ثقة يروي عن أبي عبد الله عليه السلام. و أيضا في بعض الأصول
عن الحسن العطار، و هو الصحيح.
و قال الفاضل الأردبيلي رحمه الله: كأنه الحسن، لأنه الموجود في
الرجال و في الاستبصار[1] في باب أنه يراعى لفظ
التحليل و إن كان فيه أيضا الحسين في باب حكم ولد الجارية، فالظاهر أنه الحسن بن
زياد العطار الثقة، فالخبر لا بأس به بل صحيح للإجماع في أبان. انتهى.
و قال الوالد العلامة طاب ثراه: يدل على أنه يطلق العارية على
التحليل، لا أنه يجوز بلفظ العارية، فإنه تقدم أنه لا يجوز بلفظ العارية، و يدل
على أن الولد رق إلا مع الشرط لكن يفكه الوالد بقيمة يوم سقط حيا.