responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 23

يُحِلُّ لِأَخِيهِ فَرْجَ جَارِيَتِهِ قَالَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنْهُ قَالَ هُوَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ عَلَى مَوْلَى الْجَارِيَةِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ.

[الحديث 21]

21 وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الطَّعَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ.

[الحديث 22]

22 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ فَرْجَ جَارِيَتِهِ لِأَخِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ‌


الحديث الحادي و العشرون: موثق كالصحيح على الظاهر.

و في بعض النسخ" عن الحسن العطار" و في كتب الرجال الحسن بن زياد العطار كوفي ثقة يروي عن أبي عبد الله عليه السلام. و أيضا في بعض الأصول عن الحسن العطار، و هو الصحيح.

و قال الفاضل الأردبيلي رحمه الله: كأنه الحسن، لأنه الموجود في الرجال و في الاستبصار [1] في باب أنه يراعى لفظ التحليل و إن كان فيه أيضا الحسين في باب حكم ولد الجارية، فالظاهر أنه الحسن بن زياد العطار الثقة، فالخبر لا بأس به بل صحيح للإجماع في أبان. انتهى.

و قال الوالد العلامة طاب ثراه: يدل على أنه يطلق العارية على التحليل، لا أنه يجوز بلفظ العارية، فإنه تقدم أنه لا يجوز بلفظ العارية، و يدل على أن الولد رق إلا مع الشرط لكن يفكه الوالد بقيمة يوم سقط حيا.

الحديث الثاني و العشرون: ضعيف.


[1]الإستبصار 3/ 141، ح 2.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست