الشيخ و جماعة، و لم نقف له على مستند سوى رواية سماعة المتضمنة
للحكمين، و قد حكم في الثاني بضعف المستند. قال ابن إدريس في سرائره: يجب
قراءة" حر" بالرفع و التنوين على أنه صفة لولد. و قال: إن قراءته بالجر
وهم، و ما ذكره رحمه الله موقوف على ورود النقل، و إلا فالرواية محتملة للوجهين، و
ضعفها يمنع من العمل بها.
و الأصح كون الولد حرا و لزوم قيمته لأبيه، تؤخذ منه مع يساره، و
ينتظر بها مع إعساره كسائر الديون، و لا يجب أداؤه من بيت المال و إن جاز، و بالغ
ابن إدريس في إنكاره و قال: إن الولد حر على ما وقع التصريح به في الرواية، فكيف
يشتري من سهم الرقاب، و لا يخفى عدم ورود ذلك على الشيخ لأنه لا يسلم ضبط الرواية
هكذا و لا يقول بفكه من سهم الرقاب[1].
الحديث الحادي و الستون:
صحيح.
قوله: إلا أن يأخذ من ضامن الثمن أقول: ضامن الثمن الزوج. و في
بعض النسخ" الرضا من الثمن" و هو الظاهر