responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 217

.........


و قال السيد رحمه الله: الأمة إذا ادعت الحرية، فتزوجها رجل على أنها حرة، سقط عن الزوج الحد دون المهر و لحقه به الولد، و كان عليه قيمته يوم سقط حيا، و إنما يتم ذلك إذا ادعت كونها حرة الأصل و لم يكن الزوج عالما بحالها، أو ادعت العتق و ظهر للزوج قرائن أثمرت الظن بصدقها، فتوهم الحل أو توهم الحل بمجرد دعواها، و إلا فيكون زانيا و يثبت عليه الحد و ينتفي عنه الوالد.

و بالجملة فما تقدم من التفصيل في المسألة السابقة آت هنا، و إنما أفرادها الأصحاب بالذكر لورود بعض النصوص بحكمها على الخصوص، و ظاهر الأصحاب القطع بلزوم المهر هنا، و إن كانت عالمة بالتحريم، و احتمال العدم قائم.

و اختلفوا في تقديره بالمسمى، أو مهر المثل، أو العشر، أو نصف العشر كما مر، و الأخير أصح لصحيحة الوليد و الفضيل.

و الأظهر أن أولادها حر يفكهم بالقيمة. و حكم المحقق في الشرائع تبعا للشيخ بأن الولد يكون رقا، و استدل بموثقة سماعة و رواية زرارة، و ليس فيهما دلالة على رقية الولد مع الشبهة، بل الظاهر منهما الحكم برقية الولد إذا تزوجها بمجرد دعواها الحرية. و لا ريب في ذلك مع ضعف الروايتين، أما الأولى فبالإضمار و اشتمالها على الواقفية، و أما الثانية فبأن في طريقها عبد الله بن بحر و هو ضعيف، و في التهذيب" يحيى" بدل" بحر" هو تصحيف‌ [1]. انتهى.

و قال في النافع: و لو عجز سعى في قيمتهم، و لو أبى قيل: يفديهم الإمام، و في المستند ضعف‌ [2].

و قال السيد قدس سره: ما اختاره من وجوب السعي إذا كان معسرا مذهب‌


[1]شرح المختصر مخطوط.

[2]المختصر النافع ص 207.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست