و قال السيد: إذا تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ثم وطأها قبل
الإجازة، فلا يخلو: إما أن يكونا عالمين بالتحريم، أو جاهلين، أو بالتفريق، فالصور
أربع:
الأولى: أن يكونا عالمين، فالوطء زناء، فيثبت عليهما الحد و يكون الولد
رقا لمولى الأمة، و في ثبوت المهر للمولى قولان، أحدهما عدمه لأنها زانية، و
الثاني ثبوته.
الثانية: أن يكونا جاهلين فلا حد عليهما للشبهة و عليه المهر، و هو
إما المسمى أو مهر المثل أو العشر و نصفه، و هذا أقوى لصحيحة الوليد بن صبيح.
الثالثة: أن يكون الحر عالما و الأمة جاهلة، فالحد عليه و ينتفي عنه
الولد لأنه عاهر، و يثبت عليه مهر المثل، أو العقر لمولاها كما سبق و الولد رق له.
الرابعة: عكسه، بأن يكون الحر جاهلا و الأمة عالمة، و يسقط عنه الحد
دون العقر، و احتمل بعضهم سقوطه، و يلحقه الولد و عليه قيمته يوم سقط حيا.
هذا كله إذا لم يجز المولى، و لو أجازه بعد الوطء، بني على أن إجازته
هل هي كاشفة عن صحة العقد من حينه أم مصححة له حينها، فعلى الأول يلحق به الولد، و
إن كان عالما حال الوطء بالتحريم، و يسقط عنه الحد و يلزمه المسمى، و على الثاني
ينتفي الأحكام السابقة، و الأصح الثاني[1].