responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 214

[الحديث 55]

55أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ هُوَ زِنًى إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‌ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ‌.

فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَوْلَادَ يَكُونُونَ رِقّاً مَا رَوَاهُ‌


الحديث الخامس و الخمسون: موثق.

و قال السيد: إذا تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها ثم وطأها قبل الإجازة، فلا يخلو: إما أن يكونا عالمين بالتحريم، أو جاهلين، أو بالتفريق، فالصور أربع:

الأولى: أن يكونا عالمين، فالوطء زناء، فيثبت عليهما الحد و يكون الولد رقا لمولى الأمة، و في ثبوت المهر للمولى قولان، أحدهما عدمه لأنها زانية، و الثاني ثبوته.

الثانية: أن يكونا جاهلين فلا حد عليهما للشبهة و عليه المهر، و هو إما المسمى أو مهر المثل أو العشر و نصفه، و هذا أقوى لصحيحة الوليد بن صبيح.

الثالثة: أن يكون الحر عالما و الأمة جاهلة، فالحد عليه و ينتفي عنه الولد لأنه عاهر، و يثبت عليه مهر المثل، أو العقر لمولاها كما سبق و الولد رق له.

الرابعة: عكسه، بأن يكون الحر جاهلا و الأمة عالمة، و يسقط عنه الحد دون العقر، و احتمل بعضهم سقوطه، و يلحقه الولد و عليه قيمته يوم سقط حيا.

هذا كله إذا لم يجز المولى، و لو أجازه بعد الوطء، بني على أن إجازته هل هي كاشفة عن صحة العقد من حينه أم مصححة له حينها، فعلى الأول يلحق به الولد، و إن كان عالما حال الوطء بالتحريم، و يسقط عنه الحد و يلزمه المسمى، و على الثاني ينتفي الأحكام السابقة، و الأصح الثاني‌ [1].


[1]شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست