[الحديث 56]
56عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى عَلِيٌّ ع فِي امْرَأَةٍ أَتَتْ قَوْماً فَخَبَّرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ وَ أَصْدَقَهَا صَدَاقَ الْحُرَّةِ ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا فَقَالَ تُرَدُّ إِلَيْهِ وَ وُلْدُهَا عَبِيدٌ.
[الحديث 57]
57 وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً فَوَجَدَهَا أَمَةً دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهَا فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ قَالَ إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَلِيٌّ لَهَا ارْتَجَعَ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَةِ ثَمَنِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ قَالَ أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوَالِي.
قَوْلُهُ ع أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا قَدْ شَهِدَ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ وُلْدُهَا أَحْرَاراً الثَّانِي أَنْ يَكُونَ وُلْدُهَا أَحْرَاراً إِذَا رَدَّ الْوَالِدُ ثَمَنَهُمْ وَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَرُدَّ قِيمَتَهُمْ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ
الحديث السادس و الخمسون: موثق.
الحديث السادس و الخمسون:
الحديث السابع و الخمسون: صحيح.