[الحديث 53]
53أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ.
فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُونَ إِنَّ طَلَاقَهُ لَا يَقَعُ وَ بِهَذَا الْخَبَرِ حُكِمَ بِأَنَّ طَلَاقَهُ وَاقِعٌ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَاقِعاً لَكَانَتِ الْأَمَةُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ عِنْدَهُ قِيلَ لَهُ الْمَعْنَى فِي هَذَا الْخَبَرِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُ مِمَّا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْمَعْنَى هُوَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ مُزَوَّجاً بِأَمَةِ غَيْرِ مَوْلَاهُ جَازَ طَلَاقُهُ وَ إِنَّمَا مَنَعْنَا مِنْ طَلَاقِهِ إِذَا كَانَا جَمِيعاً لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث 54]
54عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أَمَتَكَ فَلَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ أَوْ حُرَّةً جَازَ طَلَاقُهُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا تَزَوَّجَتِ الْأَمَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَإِنَّ مَوْلَاهَا بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِمْضَاءِ النِّكَاحِ وَ بَيْنَ الْفَسْخِ فَإِنْ رُزِقَتْ أَوْلَاداً كَانُوا رِقّاً لِمَوْلَاهَا الْمُعْتَمَدُ فِي أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ فَاسِداً فَإِنْ رَضِيَ الْمَوْلَى بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ رِضَاهُ بِالْعَقْدِ يَجْرِي مَجْرَى الْعَقْدِ الْمُسْتَأْنَفِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ فَاسِدٌ مَا رَوَاهُ
الحديث الثالث و الخمسون: صحيح.
الحديث الثالث و الخمسون:
الحديث الرابع و الخمسون: ضعيف.
و الاستدلال بالآية لا ينطبق على التفصيل المذكور.