و إطلاق الخبر شامل لما إذا كانت الجارية لغير المولى، أو كانت
المرأة حرة، كما ذهب إليه ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، كما عرفت سابقا، و لعل الشيخ
حمله على ما إذا كانا لمولى واحد مع أن التعليل يأباه.
الحديث الحادي و الخمسون:
صحيح.
و فيه إشعار بأن فسخ المولى طلاق، و يدل على أن طلاق العبد موقوف على
إذن المولى، و هو قريب من مختار أبي الصلاح. و هذا وجه جمع بين الأخبار و لا يخلو
من قوة.
الحديث الثاني و الخمسون: موثق كالصحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 212