و الموافق لأصولهم أن يكون مبنيا على جواز تحليل المولى أمته لعبده،
و فيه خلاف قد سبق، و يشكل تصحيحه على قواعد النافين، و الخبر مؤيد لجواز التحليل
و إن كان ظاهر سياقه كون تحلله بالعقد السابق، و أن هذا ليس فسخا له. و بالجملة
حصول التحليل هنا قوي لصحة الخبر.
الحديث التاسع و الأربعون:
موثق و عليه الفتوى.
قوله عليه السلام: قال له يدل على أن مع حضور العبد
يخاطبه بالاعتزال، و إلا فيخاطب الأمة. و في بعض النسخ" قال لها"[1] فيدل على عدم الفرق بين حضور العبد و غيبته.