قوله تعالىوَ الْمُحْصَناتُ[1] عطف على المحرمات
مؤبدا، أي: حرم عليكم المحصنات، أي: المزوجات"مِنَ النِّساءِ
إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ"
من السبايا، فإنه يجوز وطؤهن مع كونهن
مزوجات، لبطلان عقدهن بالسبي و التملك، كما ورد في رواية أبي سعيد الخدري:
أصبنا سبايا يوم أرطاس و لهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن، فسألنا
النبي صلى الله عليه و آله، فنزلت الآية أو ما ملكت الأيمان من الإماء المزوجات،
فإن للمالك إبطال نكاحهن بمنع أزواجهن وطئها بعد العدة إذا كان زوجها لمالكها، كما
دلت عليه هذه الرواية و غيرها، و الآية عامة لكن الروايات خصصتها.
ثم اعلم أن الأصحاب قطعوا بأن العبد و الأمة إذا كانا لمولى واحد كان
التفريق إلى المولى، و ظاهرهم أنه موضع وفاق، و ظاهر الأخبار أنه يكفي في فسخ
المولى كل لفظ دل عليه من الأمر بالاعتزال و الافتراق و فسخ العقد، و لا يشترط لفظ
الطلاق كما ذكره الأكثر، فلا يلحقه أحكام الطلاق. و قيل: إن الفسخ الواقع عن المولى
طلاق مطلقا، فيعتبر فيه شروط الطلاق و يعد من الطلقات. و قيل: إن وقع بلفظ الطلاق
كان طلاقا، و إن وقع بغيره كان فسخا. و هما ضعيفان، إذ المستفاد من الأخبار
الاكتفاء في تحقق الفراق في هذا النكاح بالأمر بالافتراق و الاعتزال و الحكم
بجريان الطلاق فيه و إثبات لوازمه يحتاج إلى دليل.
قوله عليه السلام: فإذا حاضت يدل على جواز ردها إليه ثانيا
بغير نكاح، و لم أر في كلامهم التعرض لذلك،