responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 210

يَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ يَمَسَّهَا فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِيَّاهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ‌


قوله تعالى‌ وَ الْمُحْصَناتُ‌ [1] عطف على المحرمات مؤبدا، أي: حرم عليكم المحصنات، أي: المزوجات" مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‌" من السبايا، فإنه يجوز وطؤهن مع كونهن مزوجات، لبطلان عقدهن بالسبي و التملك، كما ورد في رواية أبي سعيد الخدري:

أصبنا سبايا يوم أرطاس و لهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن، فسألنا النبي صلى الله عليه و آله، فنزلت الآية أو ما ملكت الأيمان من الإماء المزوجات، فإن للمالك إبطال نكاحهن بمنع أزواجهن وطئها بعد العدة إذا كان زوجها لمالكها، كما دلت عليه هذه الرواية و غيرها، و الآية عامة لكن الروايات خصصتها.

ثم اعلم أن الأصحاب قطعوا بأن العبد و الأمة إذا كانا لمولى واحد كان التفريق إلى المولى، و ظاهرهم أنه موضع وفاق، و ظاهر الأخبار أنه يكفي في فسخ المولى كل لفظ دل عليه من الأمر بالاعتزال و الافتراق و فسخ العقد، و لا يشترط لفظ الطلاق كما ذكره الأكثر، فلا يلحقه أحكام الطلاق. و قيل: إن الفسخ الواقع عن المولى طلاق مطلقا، فيعتبر فيه شروط الطلاق و يعد من الطلقات. و قيل: إن وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا، و إن وقع بغيره كان فسخا. و هما ضعيفان، إذ المستفاد من الأخبار الاكتفاء في تحقق الفراق في هذا النكاح بالأمر بالافتراق و الاعتزال و الحكم بجريان الطلاق فيه و إثبات لوازمه يحتاج إلى دليل.

قوله عليه السلام: فإذا حاضت‌ يدل على جواز ردها إليه ثانيا بغير نكاح، و لم أر في كلامهم التعرض لذلك،


[1]سورة النساء: 23.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست