و حملهما المحقق و بعض من تأخر عنه على الاستحباب، و هو مشكل و
الوجوب أقرب.
ثم إن قلنا إن المملوك يملك مطلقا أو على بعض الوجوه، كان ما يدفعه
المولى إلى الأمة ملكا لها، و إلا كان إباحة لبعض ماله للأمة تنتفع به، و لا بعد
في وجوب ذلك بعد ورود النص، مع أنه لا دلالة في الروايتين على كون المدفوع مهرا،
بل الظاهر منهما أنه عطية محضة.
و يستفاد منهما أنه يكفي في هذا النكاح مجرد اللفظ الدال على ذلك، و
أنه لا يشترط قبول العبد و لا المولى لفظا و قيل: يعتبر القبول من العبد، و هو
أحوط لكنه غير لازم، كما اختاره جماعة من المحققين من المتأخرين.
الحديث السابع و الأربعون:
مجهول.
الحديث الثامن و الأربعون: صحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 209