و غيره عليه، لكن يظهر من الرواية عدمه، و أما ثبوت عوض البضع فيبتني
على ضمانه من الأمة مطلقا، أو مع عدم البغي، و قد تقدم الخلاف فيه، و أن المصنف
يشترط في ثبوته جهلها أو إكراهها.
و حيث ثبت العوض فهو العشر إن كانت بكرا، و نصفه إن كانت ثيبا و أرش
البكارة مضافا إلى العشر، و قد دل على ذلك صحيحة الفضيل، و لعل إطلاق المصنف الحكم
بالعشر أو نصفه تبعا لإطلاق الرواية، و كذا حكمه بكونه عاصيا و لم يقل زانيا، و
عدم تعرضه للحد كما ذكره غيره لتضمن الرواية جميع ذلك. و لو وطئ جاهلا فالولد حر و
عليه قيمته يوم سقط حيا لمولاه كما سلف[1].