responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 20

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَ حَدَّثَنِي رِفَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّ رِفَاعَةَ قَالَ الْجَارِيَةُ النَّفِيسَةُ تَكُونُ عِنْدِي.

[الحديث 17]

17مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَحِلِّي لِي جَارِيَتَكِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَرَانِي مُنْكَشِفاً فَتُحِلُّهَا لَهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلَّا ذَاكَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا وَ لَا أَنْ يَطَأَهَا وَ زَادَ فِيهَا هِشَامٌ أَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا الَّذِي قَالَتْ.

وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا حَلَّ لَهُ مَا سِوَاهُ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 18]

18مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ مِنْ جَارِيَتِهِ قُبْلَةً


و غيره عليه، لكن يظهر من الرواية عدمه، و أما ثبوت عوض البضع فيبتني على ضمانه من الأمة مطلقا، أو مع عدم البغي، و قد تقدم الخلاف فيه، و أن المصنف يشترط في ثبوته جهلها أو إكراهها.

و حيث ثبت العوض فهو العشر إن كانت بكرا، و نصفه إن كانت ثيبا و أرش البكارة مضافا إلى العشر، و قد دل على ذلك صحيحة الفضيل، و لعل إطلاق المصنف الحكم بالعشر أو نصفه تبعا لإطلاق الرواية، و كذا حكمه بكونه عاصيا و لم يقل زانيا، و عدم تعرضه للحد كما ذكره غيره لتضمن الرواية جميع ذلك. و لو وطئ جاهلا فالولد حر و عليه قيمته يوم سقط حيا لمولاه كما سلف‌ [1].

الحديث السابع عشر: صحيح.

الحديث الثامن عشر: حسن.


[1]المسالك 1/ 523- 524.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست