و نقل عن الشيخ في التبيان أنه حكم بتخييرها بين فسخ عقدها و فسخ عقد
الأمة، و هو نادر.
الحديث الخامس و الأربعون:
صحيح.
و اختلف الأصحاب فيما إذا عقد على الحرة و الأمة في عقد واحد،
فالأشهر بطلان عقد الأمة، كما يدل عليه الخبر. و قيل: عقد الأمة موقوف على رضا
الحرة و اختار العلامة في المختلف تخيير الحرة بين فسخ عقدها و عقد الأمة.
الحديث السادس و الأربعون: حسن.
قوله عليه السلام: و يعطيها أي: المولى أو العبد، و على
الأول المراد بالمولى العبد، و مقتضى هذه الرواية و التي بعدها وجوب الإعطاء، و
إليه ذهب الشيخان و أبو الصلاح و ابن حمزة
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 208