responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 208

[الحديث 45]

45الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَ أَمَتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ أَمَّا الْحُرَّةُ فَنِكَاحُهَا جَائِزٌ وَ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا وَ أَمَّا الْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّ نِكَاحَهُمَا فِي عَقْدٍ مَعَ الْحُرَّةِ بَاطِلٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمَا.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ كَانَ الْمَهْرُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ‌.

[الحديث 46]

46رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ كَيْفَ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ يَقُولُ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ وَ يُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَ لَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ دَرَاهِمَ وَ نَحْوَ ذَلِكَ‌


و نقل عن الشيخ في التبيان أنه حكم بتخييرها بين فسخ عقدها و فسخ عقد الأمة، و هو نادر.

الحديث الخامس و الأربعون: صحيح.

و اختلف الأصحاب فيما إذا عقد على الحرة و الأمة في عقد واحد، فالأشهر بطلان عقد الأمة، كما يدل عليه الخبر. و قيل: عقد الأمة موقوف على رضا الحرة و اختار العلامة في المختلف تخيير الحرة بين فسخ عقدها و عقد الأمة.

الحديث السادس و الأربعون: حسن.

قوله عليه السلام: و يعطيها أي: المولى أو العبد، و على الأول المراد بالمولى العبد، و مقتضى هذه الرواية و التي بعدها وجوب الإعطاء، و إليه ذهب الشيخان و أبو الصلاح و ابن حمزة

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست