الزوج. و طرده بعضهم في الموت مطلقا، و قصره ابن إدريس على موت
المولى و يظهر من ابن الجنيد جواز تعليقه على موت الغير مطلقا[1]. انتهى.
و أقول: يظهر من كلامه و صريح كلام الشهيد الثاني رحمه الله عدم النص
على التعليق بموت الزوج، و لعلهما لم يعثرا على هذا الخبر.
و قال المحقق في الشرائع: أم الولد لا ترث و كذا المدبر لو كان وارثا
من مدبره[2].
و قال في المسالك: أما المدبر فلأنه يعتق بعد وفاة سيده من ثلثه،
فانتقال التركة إلى غيره من الوارث سابق على حريته، و هذا إنما يتم مع اتحاد
الوارث أما مع تعدده فالحكم بحريته سابق على القسمة، فيختص إن كان أولى، و يشارك
إن كان مساويا[3].
الحديث التاسع و الثلاثون:
حسن.
قوله عليه السلام: فنكاحه باطل قال الوالد العلامة طاب ثراه:
أي موقوف على إجازة الحرة، و لما كان الغالب على النساء عدم الإجازة حكم بالبطلان
على الإطلاق. انتهى.