responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 205

[الحديث 39]

39رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجِ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ‌


الزوج. و طرده بعضهم في الموت مطلقا، و قصره ابن إدريس على موت المولى و يظهر من ابن الجنيد جواز تعليقه على موت الغير مطلقا [1]. انتهى.

و أقول: يظهر من كلامه و صريح كلام الشهيد الثاني رحمه الله عدم النص على التعليق بموت الزوج، و لعلهما لم يعثرا على هذا الخبر.

و قال المحقق في الشرائع: أم الولد لا ترث و كذا المدبر لو كان وارثا من مدبره‌ [2].

و قال في المسالك: أما المدبر فلأنه يعتق بعد وفاة سيده من ثلثه، فانتقال التركة إلى غيره من الوارث سابق على حريته، و هذا إنما يتم مع اتحاد الوارث أما مع تعدده فالحكم بحريته سابق على القسمة، فيختص إن كان أولى، و يشارك إن كان مساويا [3].

الحديث التاسع و الثلاثون: حسن.

قوله عليه السلام: فنكاحه باطل‌ قال الوالد العلامة طاب ثراه: أي موقوف على إجازة الحرة، و لما كان الغالب على النساء عدم الإجازة حكم بالبطلان على الإطلاق. انتهى.


[1]الدروس ص 219.

[2]شرائع الإسلام 4/ 15.

(3) المسالك 2/ 315.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست