responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 206

[الحديث 40]

40الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا فَالْقَسْمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ يَوْمٌ.

[الحديث 41]

41 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌تَزَوَّجِ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ وَ لَا الْيَهُودِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

[الحديث 42]

42الْبَزَوْفَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَوْذَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ لَمْ يَسْتَأْذِنْهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قُلْتُ عَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي وَ هُوَ صَاغِرٌ


و اختلف الأصحاب في عقد الأمة على الحرة بعد اتفاق القائلين بعدم اشتراط عقد الأمة بعدم الطول و العنت على صحة عقدها إذا أذنت الحرة قبل العقد، و إنما الخلاف فيما إذا لم تأذن قبل، فذهب ابن إدريس و المحقق و جماعة إلى بطلان عقد الأمة، و ذهب العلامة و جماعة إلى تخير الحرة بين فسخ عقد الأمة و إمضائه، و ذهب الشيخان و أتباعهما إلى تخير الحرة بين فسخ عقد الأمة و فسخ عقد نفسها.

الحديث الأربعون: مجهول.

الحديث الحادي و الأربعون: صحيح.

الحديث الثاني و الأربعون: ضعيف.

و حمل على الوطء قبل الإذن.

و قال في الشرائع: من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن كان عليه‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست