responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 204

تَزَوَّجَتْهُ عَبْداً وَ رَضِيَتْ بِهِ فَهُوَ حِينَ صَارَ حُرّاً أَحَقُّ أَنْ تَرْضَى بِهِ.

[الحديث 37]

37 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الطَّائِيِّ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا مَمْلُوكاً فَتَزَوَّجْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيَّ ثُمَّ أَعْتَقَنِي اللَّهُ بَعْدُ فَأُجَدِّدُ النِّكَاحَ قَالَ فَقَالَ أَ عَلِمُوا أَنَّكَ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ عَلِمُوا فَسَكَتُوا وَ لَمْ يَقُولُوا لِي شَيْئاً قَالَ ذَلِكَ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ أَنْتَ عَلَى نِكَاحِكَ.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا تَرِثُ الْأَمَةُ الزَّوْجَ وَ لَا الزَّوْجُ يَرِثُهَا.

[الحديث 38]

38رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ ثُمَّ قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَمَاتَ الزَّوْجُ قَالَ فَقَالَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِيَ حُرَّةٌ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ وَ لَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِلَى آخِرِ الْمَسْأَلَةِ


الحديث السابع و الثلاثون: موثق كالصحيح.

و قال ابن الجنيد: لو كان السيد علم بعقد العبد و الأمة و لم ينكر ذلك و لا فرق بينهما جرى ذلك مجرى الرضا به و الإمضاء، و استقر به في المختلف، و يدل عليه روايات.

الحديث الثامن و الثلاثون: حسن.

و قال في الدروس: المدبر هو المعلق عتقه بموت المولى، و التعليق بموت غير المولى كمن جعل له الخدمة نافذ في صحيحة يعقوب بن شعيب و حمل عليه‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست