responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 203

سُلَيْمَانَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ فَأَعْتَقَهَا هَلْ تُخَيَّرُ الْمَرْأَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ أَمْ لَا قَالَ تُخَيَّرُ.

[الحديث 35]

35 وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوكَيْكَ رَجُلًا وَ امْرَأَتَهُ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ وَ قَالَ إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَكُونَ مَعَ زَوْجِهَا كَانَ ذَلِكَ بِصَدَاقٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا تُخَيَّرُ فِيهِ أَمْ لَا فَقَالَ نَعَمْ تُخَيَّرُ إِذَا أُعْتِقَتْ.

فَإِنْ أُعْتِقَ الزَّوْجُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ اخْتِيَارٌ.

[الحديث 36]

36 رَوَى ذَلِكَ‌عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مِنْ عَبْدٍ فَأُعْتِقَ الْعَبْدُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ قَالَ لَا قَدْ


الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.

و قال في النافع: و كذا يتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت.

و قال السيد رحمه الله: لا يخفى أن ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقا دفعة مبني على القول بتخيرها إذا كانت تحت حر، و قد جمع المصنف في الشرائع بين اختصاص التخيير بما إذا كان الزوج عبدا و ثبوت الخيار لها إذا اعتقاد دفعة، و تبعه العلامة في التحرير، و هو غير جيد، و قد نبه العلامة في القواعد على الحكم بتخييرها حينئذ، و هو كذلك لكن قد يحصل التوقف في صحة نكاح المملوكين إذا كانا لمالك فأعتقا، لورود صحيحة عبد الله بن سنان، لكن لا أعلم بمضمونها قائلا [1].

الحديث السادس و الثلاثون: مجهول.


[1]شرح المختصر مخطوط.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست