و قال في النافع: و كذا يتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت.
و قال السيد رحمه الله: لا يخفى أن ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقا دفعة
مبني على القول بتخيرها إذا كانت تحت حر، و قد جمع المصنف في الشرائع بين اختصاص
التخيير بما إذا كان الزوج عبدا و ثبوت الخيار لها إذا اعتقاد دفعة، و تبعه
العلامة في التحرير، و هو غير جيد، و قد نبه العلامة في القواعد على الحكم
بتخييرها حينئذ، و هو كذلك لكن قد يحصل التوقف في صحة نكاح المملوكين إذا كانا
لمالك فأعتقا، لورود صحيحة عبد الله بن سنان، لكن لا أعلم بمضمونها قائلا[1].