و قال في المسالك: إذا حلل له النظر لم يتناول غيره من ضروب
الاستمتاع، لعدم دلالته عليها بوجه. و لو أحل له الوطء دل عليه بالمطابقة و على
لمسها بالتضمن و على باقي مقدمات الاستمتاع من النظر و القبلة و غيرها بالالتزام،
فيدخل جميع ذلك في تحليله، و اللزوم عرفي و إن لم يكن عقليا، و مثل ذلك كاف في مثل
هذا. و لو أحل له بعض مقدماته غير النظر دخل فيه ما استلزمه دون غيره، فإذا أحل له
القبلة استباح اللمس المتوقف عليه، و قد دل على ذلك رواية الحسن بن عطية و صحيحة
الفضيل[1].
و قال أيضا فيه: إذا حلل له ما دون الوطء أو الخدمة، و كان الوطء
بالنسبة إليه كغيره من الأجانب، فإن وطئ حينئذ عالما بالتحريم كان عاصيا و كان
الولد لمولاها كما في نظائره، لانتفائه عن الزاني، و ينبغي ترتب حكم الزنا من الحد