فسخ العقد و إمضائه، و إطلاق النصوص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق
بين كون البيع قبل الدخول و بعده، و لا بين كون الزوج حرا أو مملوكا، و في صحيحة
ابن مسلم تصريح بثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا، و قطع الأكثر بأن هذا الخيار على
الفور، و يدل عليه خبر أبي الصباح.
الحديث الحادي عشر:
حسن كالصحيح.
الحديث الثاني عشر: حسن.
الحديث الثالث عشر: صحيح.
الحديث الرابع عشر: مجهول.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 195