responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 196

طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً أَوْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ إِلَى الْعَبْدِ وَ إِنْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ مَوْلَاهُ كَانَ الَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ نَزَعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.

[الحديث 15]

15 وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

فَلَيْسَ يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ إِذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةً لِمَوْلَاهُ دُونَ أَنْ تَكُونَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً لِغَيْرِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ تَضَمَّنَ تَفْصِيلَ ذَلِكَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِيرَ كَالْمُجْمَلِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ:

[الحديث 16]

16الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:إِذَا كَانَ الْعَبْدُ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْمَوْلَى‌


و لعل المراد بالتفريق الأول الطلاق و بالثاني الفسخ، أو بالأول مجرد الفسخ و بالثاني الفسخ لأن يطأها، و لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا كانا لمولى واحد كان للمولى الفسخ، و إنما الخلاف في أنه هل هو فسخ أو طلاق أو إذا كان بلفظ الطلاق فطلاق و إلا فهو فسخ؟.

الحديث الخامس عشر: صحيح.

و احتج به لابن الجنيد و ابن أبي عقيل، و لا يخفى عدم صراحته في مطلوبهما إذ أقصى ما يدل عليه توقف طلاق العبد على إذن سيده لا أن الطلاق بيد السيد.

الحديث السادس عشر: مجهول.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست