و لعل المراد بالتفريق الأول الطلاق و بالثاني الفسخ، أو بالأول مجرد
الفسخ و بالثاني الفسخ لأن يطأها، و لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا كانا لمولى
واحد كان للمولى الفسخ، و إنما الخلاف في أنه هل هو فسخ أو طلاق أو إذا كان بلفظ
الطلاق فطلاق و إلا فهو فسخ؟.
الحديث الخامس عشر:
صحيح.
و احتج به لابن الجنيد و ابن أبي عقيل، و لا يخفى عدم صراحته في
مطلوبهما إذ أقصى ما يدل عليه توقف طلاق العبد على إذن سيده لا أن الطلاق بيد
السيد.
الحديث السادس عشر: مجهول.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 196