و المشهور بين الأصحاب أنه إذا تزوج العبد بإذن مولاه- حرة كانت أو
أمة لغير مولاه- كان الطلاق بيده، و أنه ليس للمولى إجباره عليه. و قال ابن أبي
عقيل و ابن الجنيد: طلاقه إلى مولاه، سواء كانت زوجته أمة المولى أو أمة غيره أو
حرة. و قوى العلامة في المختلف قولهما. و قال أبو الصلاح: لسيده أن يجبره على
الطلاق، و للشيخ قول آخر في هذا الكتاب بالتفصيل، باشتراط كون الطلاق بيد المولى و
عدمه، و لم ينسب إليه في كتب الفروع، و المسألة لا تخلو من إشكال.
قوله عليه السلام: من رجل في الفقيه" من زوجها"[1] و هو أصوب.
و أطبق الأصحاب على أن بيع الأمة المزوجة يقتضي تسلط المشتري على