responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 191

وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًاوَ الطَّوْلُ الْمَهْرُ وَ مَهْرُ الْحُرَّةِ الْيَوْمَ مِثْلُ مَهْرِ الْأَمَةِ أَوْ أَقَلُّ.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ إِنَّمَا يَكُونُ سَائِغاً مُبَاحاً مَعَ فَقْدِ الطَّوْلِ وَ أَنَّ مَعَ وُجُودِهِ يَكُونُ مَكْرُوهاً وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُبْطِلٍ لِلْعَقْدِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِيرَ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ الْيَوْمَ وَ هَذَا تَصْرِيحٌ بِالْكَرَاهِيَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِلَفْظِ حَظْرٍ وَ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَعْنَى الْأَخْبَارِ الْأُخَرِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ‌قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ نِكَاحَ أَمَةِ غَيْرِهِ خَطَبَهَا إِلَى سَيِّدِهَا وَ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ قَلَّ ذَلِكَ أَمْ كَثُرَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‌ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌وَ هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهِنَّ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ بَعْدَ إِتْيَانِهِنَّ أُجُورَهُنَّ الَّذِي هُوَ الْمَهْرُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ:

[الحديث 4]

4الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ قَالَ لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنِ اشْتَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْعَقْدِ رِقَّ الْوَلَدِ


قوله رحمه الله: و بعد إتيانهن‌ لا يخفى أن الآية لا تدل على تقدم بذل المهر على العقد، و لا على الوطء أيضا، و لم يقل به أحد، و لعل مراد الشيخ أيضا الوجوب فقط.

الحديث الرابع: ضعيف.

و يشمل ما إذا كان المولى امرأة، لكن الخبر مع ضعفه غير صريح في الحرمة.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست