و هذا الكتاب إلى الجواز على كراهة، و تبعه ابن حمزة و ابن إدريس و
أكثر المتأخرين. و في المسألة قول ثالث، و هو تحريم الأمة لمن عنده حرة خاصة، كما
دلت عليه حسنة الحلبي.
و اعلم أن إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في المنع من العقد
على القول به بين الدائم و المنقطع، و بهذا التعميم جزم في المسالك، ثم قال:
و أما التحليل فإن جعلناه عقدا امتنع أيضا، و إن جعلناه إباحة فلا،
كما لا يمتنع وطؤها بملك اليمين[1]. و قال السيد[2] سبطه رحمه الله: في هذا التعميم نظر، و الأجود قصر الحكم على الدائم،
لأنه المتبادر عند الإطلاق، لدلالة صحيحة محمد بن إسماعيل على جواز التمتع بالأمة
بإذن الحرة و على جواز التحليل من الزوجة الحرة.