responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 192

كَانَ وَلَدُهُ مِنْهَا عَبْداً لِسَيِّدِهَا وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَانَ الْوَلَدُ حُرّاً لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ‌أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ كَانَ الْوَلَدُ حُرّاً مَا رَوَاهُ:

[الحديث 5]

5مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍفِي الْوَلَدِ مِنَ الْحَرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ قَالَ يَذْهَبُ إِلَى الْحُرِّ مِنْهُمَا.

[الحديث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ


الحديث الخامس: حسن.

و قال في المسالك: إذا كان أحد الأبوين حرا و الآخر مملوكا، فالمشهور بين الأصحاب أن الولد حر مطلقا، و خالف في الحكم ابن الجنيد، فجعل الولد رقا تبعا للمملوك من أبويه إلا مع اشتراط حريته. هذا مع الإطلاق، و أما مع شرط الحرية فلا إشكال في تحققها. و إذا شرطت الرقية، فالمشهور صحة الشرط.

و قيل: بعدم صحته‌ [1]. انتهى.

و على تقدير عدم الصحة يحتمل فساد العقد و الشرط و فساد الشرط حسب.

الحديث السادس: مجهول.


[1]المسالك 1/ 509.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست