و قال في المسالك: إذا كان أحد الأبوين حرا و الآخر مملوكا، فالمشهور
بين الأصحاب أن الولد حر مطلقا، و خالف في الحكم ابن الجنيد، فجعل الولد رقا تبعا
للمملوك من أبويه إلا مع اشتراط حريته. هذا مع الإطلاق، و أما مع شرط الحرية فلا
إشكال في تحققها. و إذا شرطت الرقية، فالمشهور صحة الشرط.