وجود المال بالقوة القريبة، كما في غلة الملك و كسب ذي الحرفة.
و أما العنت فقال في القاموس: إنه محركة الفساد و الإثم و الهلاك، و
دخول المشقة على الإنسان، و لقاء الشدة و الزنا و الوهن و الانكسار و اكتساب
المآثم[1].
و لعل المراد به هنا الإثم الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة.
قال في الكشاف: العنت انكسار العظم بعد الجبر، فاستعير لكل مشقة و
ضرر و لا ضرر أعظم من مواقعة المأثم[2].
و يتحقق خوف العنت بقوة الشهوة و ضعف التقوى.
و قال المحقق في الشرائع: العنت المشقة من الترك[3] فيتناول خوف الضرر الشديد من الترك، و إن قويت التقوى بحيث منعت من
الزنا.
و هو جيد لو ثبت إطلاق العنت على مطلق المشقة حقيقة، و هو غير بعيد،
و هو أظهر من الأخبار، و الله يعلم.
الحديث الأول:
موثق.
و أجمع العلماء كافة على جواز نكاح الأمة بالعقد مع فقد طول الحرة و
خشية العنت، و اختلفوا في الجواز إذا انتفى أحد الأمرين، فذهب أكثر المتقدمين إلى
أنه غير جائز، بل ادعى ابن أبي عقيل عليه الإجماع، و ذهب الشيخ في النهاية[4]