responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 18

وَ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاعَى فِي هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النِّكَاحِ لَفْظَةُ التَّحْلِيلِ وَ لَا يَسُوغُ فِيهِ لَفْظَةُ الْعَارِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 15]

15مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ عِنْدَهُ عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ فَقَالَ حَرَامٌ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ لَكِنْ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ لِأَخِيهِ.

وَ مَتَى جَعَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فِي حِلٍّ مِنْ شَيْ‌ءٍ مِنْ مَمْلُوكَتِهِ مِثْلِ النَّظَرِ أَوِ الْخِدْمَةِ أَوْ الْقُبْلَةِ أَوِ الْمُلَامَسَةِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ غَيْرُ مَا أَحَلَّ لَهُ وَ مَتَى أَحَلَّ لَهُ فَرْجَهَا حَلَّ لَهُ مَا سِوَاهُ‌يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌


الحلي لوجود المقتضي و انتفاء المانع، و لم نقف على رواية تدل على الجواز، لكن أشار إليها المحقق رحمه الله.

فلو تمت لأمكن حمل رواية المنع على الكراهة. و أما حملها على تحليل المولى لعبده أمة الغير، أو أنه أراد التحليل بغير الصيغة فبعيد. نعم حملها على التقية لا بأس به، لأن العامة يمنعون التحليل مطلقا، و مع ذلك ففي تكلف الحمل مع عدم وجود المعارض إشكال. و اعلم أنه لا فرق على القولين بين تحليل أمته لعبده و عبد غيره بإذن سيده‌ [1].

الحديث الخامس عشر: مجهول.

و لا خلاف ظاهرا في عدم وقوع التحليل بلفظ العارية، كما يدل عليه الخبر، و إن أمكن أن يكون المنع أولا للتقية و التجويز أخيرا لزوال سببها.


[1]المسالك 1/ 523.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست