الحلي لوجود المقتضي و انتفاء المانع، و لم نقف على رواية تدل على
الجواز، لكن أشار إليها المحقق رحمه الله.
فلو تمت لأمكن حمل رواية المنع على الكراهة. و أما حملها على تحليل
المولى لعبده أمة الغير، أو أنه أراد التحليل بغير الصيغة فبعيد. نعم حملها على
التقية لا بأس به، لأن العامة يمنعون التحليل مطلقا، و مع ذلك ففي تكلف الحمل مع
عدم وجود المعارض إشكال. و اعلم أنه لا فرق على القولين بين تحليل أمته لعبده و
عبد غيره بإذن سيده[1].
الحديث الخامس عشر:
مجهول.
و لا خلاف ظاهرا في عدم وقوع التحليل بلفظ العارية، كما يدل عليه
الخبر، و إن أمكن أن يكون المنع أولا للتقية و التجويز أخيرا لزوال سببها.