responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 188

9- بَابُ الْعُقُودِ عَلَى الْإِمَاءِ وَ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّكَاحِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ‌

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الْإِمَاءَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ‌ فَأَبَاحَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ نِكَاحَ الْإِمَاءِ عِنْدَ فَقْدِ الطَّوْلِ لِلْحَرَائِرِ مِنَ الْمَهْرِ وَ النَّفَقَةِ وَ كَانَ دَلِيلُهُ حَظْرَ ذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِ الطَّوْلِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ.


باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين‌قوله رحمه الله: و كان دليله‌ أي: دليل الخطاب و هو مفهوم المخالفة. و الطول في اللغة الفضل، و المراد هنا المهر و النفقة، كما ذكره المحقق في الشرائع‌ [1]، و يكفي في القدرة على النفقة


[1]الشرائع 2/ 290.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست