9- بَابُ الْعُقُودِ عَلَى الْإِمَاءِ وَ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّكَاحِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الْإِمَاءَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ فَأَبَاحَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ نِكَاحَ الْإِمَاءِ عِنْدَ فَقْدِ الطَّوْلِ لِلْحَرَائِرِ مِنَ الْمَهْرِ وَ النَّفَقَةِ وَ كَانَ دَلِيلُهُ حَظْرَ ذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِ الطَّوْلِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ.
باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمينقوله رحمه الله: و كان دليله أي: دليل الخطاب و هو مفهوم المخالفة. و الطول في اللغة الفضل، و المراد هنا المهر و النفقة، كما ذكره المحقق في الشرائع [1]، و يكفي في القدرة على النفقة
باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمينقوله رحمه الله: و كان دليله
[1]الشرائع 2/ 290.