لكن بشرط رضا العمة و الخالة إذا زوج عليهما ابنة الأخ أو ابنة
الأخت، لكن يزوج العمة أو الخالة عليهما، و إن كراهتا الدخول عليهما.
و في مقابلة المشهور قولان نادران: أحدهما جواز الجمع مطلقا، ذهب
إليه ابن أبي عقيل و ابن الجنيد على الظاهر من كلامهما. و القول الثاني للصدوق في
المقنع[1]بالمنع مطلقا، و إن أول كلامه بعض المتأخرين.
الحديث الأول:
حسن موثق.
الحديث الثاني: موثق.
و ضمير" عنهما" راجع إلى الحسين، و علي أي روى ابن سعيد عن
علي ابن إسماعيل عن فضالة، لكن فيه بعد، لأن الحسين يروي عن فضالة بغير واسطة و
الأظهر في الخبر السابق و علي بن إسماعيل كما في بعض النسخ، و يؤيده أن في
الاستبصار روي الخبر الأول هكذا: الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي، و قال في الخبر
الثاني و عنه عن فضالة[2].