responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 185

[الحديث 1]

1الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَزَوَّجِ الْخَالَةَ وَ الْعَمَّةَ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا.

[الحديث 2]

2 وَ عَنْهُمَا عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا تَزَوَّجِ ابْنَةَ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا وَ تَزَوَّجِ الْخَالَةَ عَلَى ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا


لكن بشرط رضا العمة و الخالة إذا زوج عليهما ابنة الأخ أو ابنة الأخت، لكن يزوج العمة أو الخالة عليهما، و إن كراهتا الدخول عليهما.

و في مقابلة المشهور قولان نادران: أحدهما جواز الجمع مطلقا، ذهب إليه ابن أبي عقيل و ابن الجنيد على الظاهر من كلامهما. و القول الثاني للصدوق في المقنع‌ [1] بالمنع مطلقا، و إن أول كلامه بعض المتأخرين.

الحديث الأول: حسن موثق.

الحديث الثاني: موثق.

و ضمير" عنهما" راجع إلى الحسين، و علي أي روى ابن سعيد عن علي ابن إسماعيل عن فضالة، لكن فيه بعد، لأن الحسين يروي عن فضالة بغير واسطة و الأظهر في الخبر السابق و علي بن إسماعيل كما في بعض النسخ، و يؤيده أن في الاستبصار روي الخبر الأول هكذا: الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي، و قال في الخبر الثاني و عنه عن فضالة [2].


[1]المقنع ص 110.

[2]الإستبصار 3/ 177، 1 ح و 2.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست