[الحديث 3]
3 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا.
[الحديث 4]
4 وَ مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِأَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا فَجَلَدَهُ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا بِرِضاً مِنْهَا أَوْ مَعَ عَدَمِ الرِّضَا وَ كَذَلِكَ فِي الْخَبَرِ الْأَخِيرِ الَّذِي تَضَمَّنَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع ضَرَبَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ كَانَ مُفَصَّلًا كَانَ الْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى وَ الْعَمَلُ بِهِ أَحْرَى وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث 5]
5مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَلَى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ تَزَوَّجِ الْعَمَّةَ وَ الْخَالَةَ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ
الحديث الثالث: مجهول.
الحديث الثالث:
الحديث الرابع: ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس: مجهول.
قوله: لا بأس أي: مع رضاهما، كما يدل عليه آخر الخبر.