responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 184

8- بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا وَ مَا يَحْرُمُ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا لَا يَحْرُمُ‌

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ عَمَّتَهَا وَ خَالَتَهَا وَ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ بِنْتَ الْأَخِ عَلَى عَمَّتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَ رِضَاهَا وَ لَا يَنْكِحَ بِنْتَ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا إِلَّا بِاخْتِيَارِ الْخَالَةِ وَ إِذْنِهَا وَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى الْعَمَّةِ وَ عِنْدَهُ بِنْتُ أَخِيهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانِ بِنْتِ الْأَخِ وَ يَعْقِدَ عَلَى الْخَالَةِ وَ عِنْدَهُ بِنْتُ أُخْتِهَا مِنْ غَيْرِ رِضَا بِنْتِ الْأُخْتِ‌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ.


باب نكاح المرأة و عمتها و خالتها و ما يحرم من ذلك و ما لا يحرم‌قوله: و لا بأس أن ينكح الرجل‌ في الجمع بين العمة مع بنت الأخ، أو الخالة مع بنت الأخت اختلف أصحابنا بسبب اختلاف الروايات، فالمشهور بينهم حتى كاد يكون إجماعا جوازه‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست