8- بَابُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا وَ مَا يَحْرُمُ مِنْ ذَلِكَ وَ مَا لَا يَحْرُمُ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ عَمَّتَهَا وَ خَالَتَهَا وَ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ بِنْتَ الْأَخِ عَلَى عَمَّتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ وَ رِضَاهَا وَ لَا يَنْكِحَ بِنْتَ الْأُخْتِ عَلَى خَالَتِهَا إِلَّا بِاخْتِيَارِ الْخَالَةِ وَ إِذْنِهَا وَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى الْعَمَّةِ وَ عِنْدَهُ بِنْتُ أَخِيهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانِ بِنْتِ الْأَخِ وَ يَعْقِدَ عَلَى الْخَالَةِ وَ عِنْدَهُ بِنْتُ أُخْتِهَا مِنْ غَيْرِ رِضَا بِنْتِ الْأُخْتِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ.
باب نكاح المرأة و عمتها و خالتها و ما يحرم من ذلك و ما لا يحرمقوله: و لا بأس أن ينكح الرجل في الجمع بين العمة مع بنت الأخ، أو الخالة مع بنت الأخت اختلف أصحابنا بسبب اختلاف الروايات، فالمشهور بينهم حتى كاد يكون إجماعا جوازه
باب نكاح المرأة و عمتها و خالتها و ما يحرم من ذلك و ما لا يحرمقوله: و لا بأس أن ينكح الرجل