و ذهب المفيد و سلار إلى تحريم امرأة الرجل عليه إذا أصرت على الزنا،
و المشهور الكراهة.
الحديث الحادي و العشرون:
ضعيف أو مجهول.
قوله: فإذا الثناء عليها شيء الثناء و الثنية وصف بمدح أو
ذم، أو هو خاص بالمدح، كذا في القاموس[1].
أقول: و على الثاني يكون على التهكم، أو المراد في أثنى الثناء. و في
بعض النسخ" النثاء" بتقديم النون على الثاء، و ذكر اللغويون قاطبة أنه
مثل الثناء، إلا أنه يكون في الخير و الشر جميعا.