[الحديث 17]
17 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا.
وَ حُكْمُ الرَّضَاعِ فِي هَذَا الْبَابِ حُكْمُ النَّسَبِ سَوَاءً فِي أَنَّهُ إِذَا فَجَرَ بِامْرَأَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَقْدُ عَلَى ابْنَتِهَا وَ لَا عَلَى أُمِّهَا وَ قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث 18]
18مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا.
[الحديث 19]
19 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا.
وَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ فَسَافَحَتْ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْمُقَامِ عَلَيْهَا وَ بَيْنَ تَطْلِيقِهَا وَ لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَاقُهَا لِذَلِكَ.
[الحديث 20]
20رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُمْسِكَ الرَّجُلُ
الحديث السابع عشر: حسن.
الحديث السابع عشر:
الحديث الثامن عشر: صحيح.
الحديث التاسع عشر: صحيح.
الحديث العشرون: موثق.