هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ.
الْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا مِمَّا يَتَضَمَّنُ لَفْظَ التَّزْوِيجِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَوِ الْحَالِ هُوَ إِذَا كَانَ الْفُجُورُ بِالْمَرْأَةِ دُونَ الْوَطْءِ وَ الْإِفْضَاءِ إِلَيْهَا فَأَمَّا مَعَ الْوَطْءِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 14]
14مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَةً وَ قَبَّلَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَى الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا.
[الحديث 15]
15 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ هَلْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلْيَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ إِنْ كَانَ جِمَاعاً فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ لْيَتَزَوَّجْهَا هِيَ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفُجُورَ بَعْدَ الدُّخُولِ لَا يُحَرِّمُ زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 16]
16مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ ابْتُلِيَ بِأُمِّهَا فَفَجَرَ بِهَا أَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَا إِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ
الحديث الرابع عشر: صحيح.
الحديث الرابع عشر:
الحديث الخامس عشر: صحيح.
الحديث السادس عشر: حسن.