قوله عليه السلام: لا يحل له فرجها قال الوالد العلامة طاب ثراه:
يمكن حمله على الكراهة لئلا يصير ولده ملك المرأة.
الحديث الرابع عشر: صحيح.
و قال في المسالك: اختلف الأصحاب في أن المولى إذا حلل أمته لعبده هل
تحل له بذلك أم لا؟ على قولين أحدهما العدم، و هو مختار الشيخ في النهاية و
العلامة في المختلف و ولده فخر الدين، لصحيحة علي بن يقطين، و لأنه نوع تمليك و
العبد ليس أهلا له، و الثاني و هو مذهب ابن إدريس، و اختاره المحقق
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 17