قَالَ يَدْعُوهَا إِلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَرَامِ فَإِنِ امْتَنَعَتْ وَ اسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عَرَفَ تَوْبَتَهَا.
[الحديث 7]
7مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ يَفْجُرُ بِهَا فَقَالَ إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً فَنَعَمْ وَ إِلَّا فَلْيُرَاوِدْهَا عَلَى الْحَرَامِ فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَإِنْ أَبَتْ فَلْيَتَزَوَّجْهَا.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ سَافَحَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ سَوَاءٌ كَانَتِ الْمُسَافَحَةُ قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ أَوْ بَعْدَهُ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
[الحديث 8]
8 رَوَى الَّذِي ذَكَرَهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ.
[الحديث 9]
9 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ سَأَلَهُ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِفَاحاً هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ.
فَالْوَجْهُ عِنْدِي فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا مِمَّا يَتَضَمَّنُ مَعْنَاهُمَا هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوْ ابْنَتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَأَمَّا
الحديث السابع: موثق.
الحديث السابع:
الحديث الثامن: مجهول.
الحديث التاسع: موثق.