responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 179

إِذَا فَجَرَ بِهَا وَ هِيَ لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّفْصِيلِ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 10]

10الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الَّتِي عِنْدَهُ‌


قوله: فأما إذا فجر بها أي: بالأم أو البنت" و هي ليست" أي: المرأة المفروضة أولا.

و قال السيد في شرح النافع: اتفق الأصحاب على أن الزنا اللاحق للعقد الصحيح لا ينشر حرمة المصاهرة، سواء في ذلك الزنا بالعمة و الخالة و غيرهما.

و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين المدخول بها و غيرها، و مقتضى رواية أبي الصباح الفرق، و لا أعلم بمضمونها قائلا.

و اختلف في الزنا المتقدم على العقد، فذهب الأكثر إلى أنه ينشر الحرمة كالصحيح. و قال المفيد و المرتضى و ابن إدريس: لا ينشر، و اختاره المحقق.

و المعتمد الأول للأخبار المستفيضة. انتهى.

و لعله رحمه الله غفل عما ذكره الشيخ هنا، فإنه قد أفتى هنا بمضمون رواية أبي الصباح، و كذا في الاستبصار [1] صرح بذلك. ثم إنه يمكن حمل أخبار تحريم زناء المتقدم على الكراهة، و إن كان الأحوط العمل بالمشهور.

الحديث العاشر: صحيح.


[1]الإستبصار 3/ 166، ح 5.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست