أي: بالأم أو البنت" و
هي ليست" أي: المرأة المفروضة أولا.
و قال السيد في شرح النافع: اتفق الأصحاب على أن الزنا اللاحق للعقد
الصحيح لا ينشر حرمة المصاهرة، سواء في ذلك الزنا بالعمة و الخالة و غيرهما.
و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين المدخول
بها و غيرها، و مقتضى رواية أبي الصباح الفرق، و لا أعلم بمضمونها قائلا.
و اختلف في الزنا المتقدم على العقد، فذهب الأكثر إلى أنه ينشر
الحرمة كالصحيح. و قال المفيد و المرتضى و ابن إدريس: لا ينشر، و اختاره المحقق.
و المعتمد الأول للأخبار المستفيضة. انتهى.
و لعله رحمه الله غفل عما ذكره الشيخ هنا، فإنه قد أفتى هنا بمضمون
رواية أبي الصباح، و كذا في الاستبصار[1] صرح بذلك. ثم إنه يمكن
حمل أخبار تحريم زناء المتقدم على الكراهة، و إن كان الأحوط العمل بالمشهور.