responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 177

وَ آخِرُهُ نِكَاحٌ وَ مَثَلُهُ كَمَثَلِ النَّخْلَةِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ كَانَتْ لَهُ حَلَالًا.

وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدَ الْفُجُورِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا.

[الحديث 4]

4رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.

فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مَا دَامَتْ مُصِرَّةً لَا يَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا مَا رَوَاهُ:

[الحديث 5]

5أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌لَا تُتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ الْمُعْلِنَةُ بِالزِّنَى وَ لَا يُزَوَّجُ الْمُعْلِنُ بِالزِّنَى إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَةُ.

[الحديث 6]

6 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِذَا تَابَتْ حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا قُلْتُ كَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهَا


الحديث الرابع: موثق.

و في الكافي: عن عثمان بن عيسى عن إسحاق‌ [1]. و على المشهور العدة محمولة على الاستحباب، كما هو الظاهر من قول الشيخ" لا ينبغي".

الحديث الخامس: صحيح.

الحديث السادس: صحيح.


[1]فروع الكافي 5/ 356، ح 4.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست