و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب عدم تحريم الزانية على الزاني
إذا لم يكن زنى بها حال تزوجها بغيره، و لا معتدة منه عدة رجعية. نعم يكره تزويج
الزانية مطلقا، و حرمه الشيخان و أتباعهما إلا أن تتوب، و اعتبر الشيخ في توبتها
أن يدعوها إلى الزنا فلا تجيبه، استنادا إلى رواية أبي بصير، و في معناها رواية
عمار، و السند فيهما ضعيف و في الأولى قطع، و في متنها إشكال من حيث إن دعاءها إلى
الحرام يتضمن إغراءها بالقبيح[2]. انتهى.
و أقول: من الأصحاب من نفي التحريم إلا إذا كانت مشهورة بالزنا، كما
دلت عليه الأخبار الكثيرة.