7- بَابُ الْقَوْلِ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي نِكَاحِهَا أَوْ يَفْجُرُ بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ وَ الْمَرْأَةُ تَفْجُرُ وَ هِيَ فِي حِبَالِ زَوْجِهَا هَلْ يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمْ لَا
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ وَ هِيَ غَيْرُ ذَاتِ بَعْلٍ ثُمَّ تَابَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدُ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ جَازَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ تَظْهَرَ مِنْهُمَا التَّوْبَةُيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 1]
1الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هَاشِمِ
باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها أو بعد ذلك و المرأة تفجر و هي في حبال زوجها هل يحرم [1]ذلك عليه أم لا الحديث الأول: مجهول.
باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها أو بعد ذلك و المرأة تفجر و هي في حبال زوجها هل يحرم [1]ذلك عليه أم لا الحديث الأول:
[1]في المصدر المطبوع: يحرمها.