عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوكاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتَّى فَطَمَتْهُ هَلْ يَحِلُّ لَهَا بَيْعُهُ قَالَ فَقَالَ لَا هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعِ حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
و عمل به جماعة من الأصحاب، فقالوا: بأنه ينعتق من الرضاع ما ينعتق من النسب، و يمكن حمله على الاستحباب.